الاثنين، 15 ديسمبر 2014

النظام النظام الأساسي للشهادة الثانوية العالمية


 
·        بناءً على أحكام المادة 19/8 من النظام الأساس لجامعة إفريقيا العالمية لسنة 1991م.
·        والمادة 19/10 من النظام نفسه.
·        وعملاً بقرار المجلس العلمي رقم 30/99 بتاريخ 16 – 18/ فبراير 1999م يصدر المجلس النظام الأساسي التالي:
المادة الأولى: اسم النظام وبدء العمل به
يسمى هذا النظام بالنظام الأساس للشهادة الثانوية العالمية بجامعة إفريقيا العالمية ويبدأ العمل به من تاريخ إجازته.
المادة الثانية: تعريفات
في هذا النظام وما لم يقتض السياق معنى مخالفاً يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
الجامعة:  يقصد بها جامعة إفريقيا العالمية.
المجلس: يقصد به المجلس العلمي للجامعة.
مجلس الشهادة: يقصد به مجلس الشهادة الثانوية العالمية المكون بموجب المادة السادسة (1) من هذا النظام.
الشهادة: يقصد بها الشهادة الثانوية العالمية  الصادرة بموجب هذا النظام.
المدير: يقصد به مدير الجامعة.
المركز: يقصد به المركز الإسلامي الإفريقي
المدير : يقصد به مدير المركز الإسلامي الإفريقي.
الإدارة المختصة: يقصد بها الإدارة المختصة بشؤون الشهادة  الثانوية العالمية الجامعة.
المادة الثالثة: الأهداف
ينشأ بموجب هذا النظام الأساس مجلس للشهادة الثانوية العالمية لتحقيق الأهداف الآتية:
1.         نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية والارتقاء بمؤسسات التعليم العربي الإسلامي.
2.         توجيه مناهج التعليم العام وتطوير نظمه في إفريقيا وبقية أنحاء العالم وتشجيع الاهتمام باللغة العربية والثقافة الإسلامية.
3.         توافر فرص التأهيل الأكاديمي للشباب لتمكينهم من مواصلة الدراسة والالتحاق بالجامعات والمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم.
المادة الرابعة: الوسائل
ولتحقيق الأهداف الواردة في المادة الثالثة تتخذ الوسائل الآتية:
                     1.       منح شهادة ثانوية في كافة التخصصات النظرية والتطبيقية تسمى "الشهادة الثانوية العالمية".
                     2.       إصدار وطباعة ونشر الكتب المنهجية.
                     3.       القيام بأي نشاط آخر يكون لازماً أو مناسباً لآيٍ من أغراض الشهادة.
المادة الخامسة: الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي للشهادة من:
                    1.  مجلس الشهادة: ويتولى وضع السياسيات العامة.
                    2.  الأمانة العامة: وهي الجهاز التنفيذي.
المادة السادسة: مجلس الشهادة
1-       تكوين مجلس الشهادة:
يتكون مجلس الشهادة على النحو التالي:
·        المدير                رئيساً.
·        نائب المدير للشؤون العلمية         رئيساً مناوباً.
·        مدير المركز              عضواً وأميناً عاماً.
·        رئيس الإدارة المختصة           عضواً وأميناً عاماً مناوباً
·        ممثل منظمة الدعوة الإسلامية         عضواً.
·        مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي    عضواً.
·        رئيس إدارة القبول والتسجيل بالجامعة      عضواً.
·        مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم     عضواً.
·        مدير إدارة القبول والتسجيل وتوثيق الشهادات (وزارة التعليم العالي)     عضواً.
·        ثلاثة ممثلين للجمعيات العاملة في مجال التعليم يختارهم المجلس     أعضاء.
  • أربعة  خبراء يختارهم المجلس              أعضاءً.
2-       تعيين أعضاء مجلس الشهادة:
يتولى المجلس بقرار منه وبناءً على توصيه المدير تعيين أعضاء مجلس الشهادة.
3-       إعفاء أعضاء مجلس الشهادة:
يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية:
·        إذا استقال من منصبه.
·        إذا أدين بجريمة تمس الشرف والأخلاق.
·        إذا فقد أهليته الشرعية.
·        إذا توفى.
·        إذا أصيب بعاهة أو عجز عجزاً لا يمكنه من ممارسة صلاحياته وصدر قرار من المجلس بذلك.
·        بصدور قرار من المجلس أو الجهة التي يمثلها العضو.
4-       اختصاصات مجلس الشهادة:
مجلس الشهادة هو الجهاز الأعلى المنوط به تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام الأساسي ، ومع عدم الإخلال بعمومية هذا النص يختص مجلس الشهادة بما يلي:
·        منح الشهادة.
·        إجازة الخطط والبرامج والتقارير.
·        إجازة المناهج والنظم العلمية الخاصة بالشهادة.
·        إصدار وتعديل اللوائح التي تضبط أعمال الشهادة.
·        إجازة النظم الخاصة بالتقويم وامتحانات الشهادة.
·        العمل علي كسب الاعتراف بالشهادة من المؤسسات التعليمية.
·        تكوين لجان فنية أو متخصصة للنظر فيما يوكل إليها.
·        اقتراح توسيع عضوية مجلس الشهادة وتسمية الخبراء والمؤسسات العاملة في مجال  التعليم ورفعها للمجلس للإجازة.
·        إجازة الاتفاقات مع المؤسسات المستفيدة من برامج الشهادة.
5- التصويت:
·        يكون لكل عضو بمجلس الشهادة صوت واحد.
·        تجاز القرارات بالأغلبية العادية للأصوات في أي اجتماع مكتمل النصاب.

المادة السابعة: الأمانة العامة
1-  تكوين الأمانة العامة:
تتكون الأمانة العامة على النحو التالي:
·        المدير              أميناً عاماً.
·        رئيس الإدارة المختصة         عضواً وأميناً عاماً مناوباً ومقرراً.
·        ضابط الامتحانات        عضواً.
·        ممثل الشؤون العلمية بالجامعة      عضواً.
  • ثلاثة من هيئة التدريس بالمركز    أعضاء
2-  اختصاصات الأمانة العامة:
الأمانة العامة هي الذراع التنفيذي لمجلس الشهادة وتختص بمباشرة العمل الإداري وتمثل الأمانة حلقة الوصل بين مجلس الشهادة وأجهزة الجامعة الأخرى ومراكز الشهادة  ومع عدم الإخلال بعمومية هذا النص تختص بما يلي:
·        اقتراح الخطط والسياسيات والنظم واللوائح المتعلقة بالشهادة ورفعها لمجلس الشهادة لإجازتها.
·        الإشراف على وضع وإدارة الامتحانات وكل ما يتعلق بها حسب ما تقضى به اللوائح.
·        تأسيس مراكز الامتحانات ومتابعة أدائها والإشراف على نشاطها حسب اللوائح.
·        تشكيل اللجان التي تساعدها في أداء مهامها.
·          إعداد التقارير الدورية والطارئة ورفعها لجهات الاختصاص.
·        تحديد رسوم الامتحانات والخدمات.
3-  اجتماعات الأمانة العامة والتصويت فيها:
·        تكون اجتماعات الأمانة العامة الراتبة كل شهر.
·        يجوز للأمين العام دعوة الأمانة العامة لأي اجتماع طارئ متى ما رأى ذلك ضرورياً.
·        يكون الاجتماع مكتملاً متى حضره نصف أعضاء الأمانة العامة.
·        عند تغيب الأمين العام تختار الأمانة العامة من بين أعضائها رئيساً للاجتماع المعين.
·        يكون لكل عضو في الأمانة صوت واحد وتجاز القرارات بأغلبية الأصوات ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
4-  اختصاصات  الأمين العام:
·        يكون مسؤولاً لدى مجلس الشهادة عن حسن أداء الجهاز التنفيذي والإداري.
·        ترشيح الأشخاص المراد تعيينهم لشغل المناصب الرئيسة بالأمانة العامة وله حق التعيين فيما دون ذلك وفقاً للوائح.
·        إبرام العقود نيابةً عن مجلس الشهادة وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الشهادة.
·        تمثيل الشهادة الثانوية العالمية في جميع الأمور ما لم يقرر مجلس الشهادة خلاف ذلك.
المادة الثامنة: المالية
1/ تمول الشهادة عن طريق:
·        دعم جامعة إفريقيا العالمية.
·        الرسوم (الخدمات والامتحانات).
·        القروض والهبات من المؤسسات والأشخاص.
·        الإعانات من الحكومات بموافقة مجلس الشهادة.
2/ تخضع الإجراءات المالية للنظم واللوائح المتبعة بجامعة إفريقيا العالمية.
3/ تراجع حسابات الشهادة بواسطة مراجع قانوني معتمد يعينه مجلس الشهادة.
المادة التاسعة: تعديل النظام الأساسي
1/ تقدم مقترحات تعديل النظام الأساسي كتابةً لرئيس مجلس الشهادة قبل ثلاثين يوماَ من اجتماع المجلس .
2/ يجوز للمجلس تعديل النظام الأساسي بموافقة نصف أعضائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق